المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٤

الجزء السادس عشر - باب [23]: المقرّ والشاهد والمقر له

المصنف

483

الحاكم حجّته عنهم، وبرئوا (1) من الحجّة، وما لم يقطع حجّته، فهو عندي معلّق عليه، إلى أن يحلف أو تنقطع حجّته، في حكم الحق).

مسألة:

ومن قضى زوجته صداقها في صحته. ثم مات (3)، فلا يمين للورثة عليها.

وذلك ثابت عليهم.

وإن (4) قضاها في المرض، فلهم عليها اليمين ما تعلم أنّه ألجأ إليها. ولا تعلم

أنه أكثر من حقها.

مسألة:

ومن قال: هذه القطعة الأرض والنّخل لفلان إقرارًا مني له بها، أو بدراهم. فقال الورثة للمقر له: أحلف ما تعلم أنّه أقرّ لك بهذا بغير حق، ولا أنه ألجأها إليك. فعليه أن يحلف فإن لم يحلف، لم يكن له شيء.

مسألة:

رجل يطلب من رجل شيئًا. ويقول: إنّه أقرّ له به. فلما طلبه إليه.

قال: السلطان قهرني، حتى قبلت له بالدراهم وأقررت له بالدراهم. فإذا أقرّ أنه ضمن له أو أقر له فادّعى أنّ السلطان جبره على ذلك، موصولا بكلامه. فقد قيل: إنّ له حجّته في ذلك، حتى يصح أنه ضمن، أو أقرّ، على غير جبر. وقيل: إنّه يثبت عليه الإقرار ويكون مدعيًا في الجبر (ه).

(1) في الأصل «وبروا» وأظهرنا الهمزة.

(2) «في حكم الحق» ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «ومات».

(4) في أ «فإن».

(5) وقيل: إنّه يثبت عليه الإقرار ويكون مدعيًا في الجبر» ناقصة من أ.