الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
قال غيره: الذي معنا أنّه إذا ادّعى عليها أنها أقرّت له، بهذه الأرض، حلفت هذه الأرض، من قبل ما يدّعي)، من إقرارها له بذلك.
في
يمينًا بالله: ما تعلم له حقًا فإن (2) ردّت اليمين (3) إليه، حلف أنّ هذه الأرض، له، بإقرار هذه المرأة. وما يعلم أن لها فيها حقا، من بعد إقرارها بهذه الأرض، إلى هذا اليوم.
مسألة:
رجل ادعى على رجل أنّه أقر له بشيء، قد ادّعاه عليه، فأنكره ذلك المدعى عليه.
فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن أنّه قال: إنّه يحلف؛ ما قبله له حق، من قبل ما يدعي إليه، من هذا الشيء الذي يقول: إنّه أقر له به. والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: فيمن ادعى إلى رجل أنّ والدته أَلَجّت (4) إليه ضاحية له، من مال خلّفه (5) والده. فأنكر (6). وطلب يمينه.
(1) في أ «تدعي».
(2) في أ «وإن».
(3) ناقصة
أ. من
(4) من اللجاجة وهي ارتفاع الصوت وتعني هنا المخاصمة والمطالبة.
جاء في اللسان وفي الحديث إذا اسْتَلَجَّ أَحدُكم بيمينِهِ فإنه آثَمُ له عند الله من الكفَّارة، وهو اسْتَفْعَلَ من الدَّجاج ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن
ولا يَحْنَثُ.
ابن منظور، لسان العرب مادة: لجج، ج 2، ص 353.
غيره ه خير منه فَيُقِيمُ على يمينه
(5) في أ «مما خلفه».
(6) في ب «وأنكر».