الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٦الجزء السادس عشر - باب [23]: المقرّ والشاهد والمقر له
المصنف
485
قال: ليس يبين لي عليه يمين، على هذه الصفة.
قال: وإن ادعى أن والدته ألجت إليه ضاحية له، مما خلف والده. وأنها في المدعى عليه. وكان (1) في الضاحية مال، معروف، كان عليه يمين بالله في يده أرض، يعلم لهذا فيها حقًّا، مما يدعي أنها له في يده، مما خلّف والده؛ لأنه يدعي ميرانا.
يده. يعني ما
(2)
مسألة:
فيمن أقرّ (2) ليتيم بمال، كان له، وبرئ منه إليه، ثم هلك، وحكم لليتيم، بما أقر له به. فلما بلغ، طلب ورثة المقرّ: أن يستحلف اليتيم: ما يعلم أنه ألجأ إليه. قال لهم ذلك عليه.
وإن أبى أن يحلف نزل المال من يده (3)، إذا كان ابنه؟
وإن كان ابن غيره فليس لهم ذلك عليه. قال المصنف: ولعلّ الفرق بينهما: أنّ ابنه لا تثبت عطية له، إلا بحق يجب عليه له، دون الإلجاء (4).
وأما ابن غيره، فالإلجاء إليه، يخرج مخرج الوصيّة. وذلك ثابت. وفي هذا نظر. والله أعلم.
مسألة:
وإذا أقر الهالك، بشيء من ماله لرجل وورثه يتيم. فحكم له بالمال، بعد موت الهالك. فلما بلغ اليتيم طلب الحجّة. ولم يكن لليتيم من يحتج له، لحال يتمه.
(1) في أ «فكان».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في أ «منه».
(4) في أ لعله: فهذا لا يحل». بدل: «دون الإلجاء».