الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد العاشر
قال: لا تقبل (1) له حجّة، إذا كان قد حكم له الحاكم.
قال غيره:
وذلك (2) إذا صح الحكم، من الحاكم له بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك، لأنّ الحاكم مأمون على ذلك.
بعد ذلك.
فأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم وصح الإقرار، كان لليتيم عليه يمين،
(1) في أ «لا يقبل».
(2)
أ «ذلك».
٦٬١٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.