المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٧

486

المصنف

المجلد العاشر

قال: لا تقبل (1) له حجّة، إذا كان قد حكم له الحاكم.

قال غيره:

وذلك (2) إذا صح الحكم، من الحاكم له بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك، لأنّ الحاكم مأمون على ذلك.

بعد ذلك.

فأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم وصح الإقرار، كان لليتيم عليه يمين،

(1) في أ «لا يقبل».

(2)

أ «ذلك».