المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٨

الجزء السادس عشر

المصنف

487

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

باب [24]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالى

اليمين على الأمر والأخذ والشرق والتسليم

صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

في رجل، ادعى أنّه سلّم إلى رجل شيئًا.

(2)

قال: على المدعى عليه التسليم (2) اليمين إذا كان منكرًا لما يُدعى (3) عليه من التسليم يحلف ما سلّم إليه كذا وكذا تسليمًا، يجب عليه به (4) حق، لفلان

هذا،

في هذه الساعة.

قلت: فإن ادعى إليه، أو قبله؟

قال: قوله إليه: ليس يبين لي فيه ثبوت شيء، يلزم خصمه.

مسألة:

فإن ادعى أنّه أخذ له قماشًا، أو متاعًا. كيف اليمين؟

مع

أصحابنا: أنه ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه، أنّه أخذه له.

(1) في أ «الأخذ والأمر». (1)

(2) في أ «تسليم».

(3) في أ يدعي».

(4) في أ «له».