المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وقال أبو سعيد؛ في رجل ادعى أنه أقبض رجُلًا غزلا (1)، أو سلّم إليه): إنّه لا يمين في هذا، إذا أنكر المدعى عليه؛ لأنّه لا يمين في الأفعال، إذا لم تثبت (3) بالدعوى، على المدعى عليه حق. فالقبض فعل والتسليم فعل، والأخذ فعل.

مسألة:

في رجل ادعى على رجل أنّه أخذ له مائة درهم، على ردّ مال، كان عنده له. فأنكر الآخر، فإنه قيل عندي: إنّ هذا ليس فيه يمين حتى يتبين معنى يثبت له به حق؛ لأنه يمكن أن يكون اتجره (4) أن يردّه، بتلك الدراهم التي

ومن (5)

مسألة:

أخذها.

ومن (5) جواب أبي الحسن: رجل يدّعي أنّ فلانًا، دفع إلى فلان مالا، ليدفعه إلى ذلك المدعي أو ادّعى أنّ ذلك الرّجل، أوصى لفلان، أو أنه وصى للمدعي بدراهم، أو غيرها. فأما إن ادّعى (6) أن قبل هذا له حق من قِبَل، فلان يسلمه إليه، ليوصله إليه. فعليه أن يحلف ما قبله لهذا حق، مما يدعي إليه، من قبل فلان. وهذا إذا كان الذي يدعي أنه دفع إليه حقًا) له من عند رجل قد مات.

(1) في أ «خبزة».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «يثبت». (4) في أ «أخذه». (5) في أ «من».

(6) «لفلان، أو أنّه وصى للمدعي بدراهم، أو غيرها فأما إن ادّعى» ناقصة من أ.

(7) في أ «سلمه» وبي

«يسلمها».

(V)

(8) في أ «حق».