المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٠

الجزء السادس عشر - باب [24]: اليمين على الأمر والأخذ والشرق والتسليم

489

وإن كان يدعي عن رجل حيّ، فليس على هذا المدعى عليه يمين. ويرجع

هو إلى من هو له عليه حق، فيطالبه به والله أعلم.

مسألة:

رجل ادعى على آخر أنّه أخذ من عند عمّ له دراهم وثيابًا، لم يبينها كم

هي؟ هل تسمع (1) دعواه؟

(2)

قال: تسمع (2) دعواه.

قلت وكيف يحلف؟

قال: يحلف ما معك، ولا عندك، ولا أتلفت شيئًا، تعلم أنّ لهذا فيه

قبل ما يدعي عليك، من هذا المال.

مسألة:

حقا،

من

شيء

وقال (3) أبو سعيد: إذا ادّعى رجل على آخر أنّه أخذ له شيئًا، أو عنده له ء، فقال: ليس قبله له حق، فطلب أن يحلف له كذلك.

فمعي

أنّه يحلف على ما يدعيه ولا يحلف ما قبله له حق، أو يقر.

مسألة:

وعن رجل أمر رجلًا، يدفع بضاعة عنده إلى رجل. ففعل كما أمره. وأنكر؛

الآخر، أنّه لم يدفع إليه شيئًا.

(1) في أ يسمع».

(2) في أ يسمع».

(3) في أ «قال». (4) في أ «فأنكر».