الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩١490
المجلد العاشر
فاليمين) في هذا: أن يحلف المأمور بالدفع؛ لقد فعل كما أمره، وما عنده،
(2)
ولا عليه له (2) هذه البضاعة التي كانت عنده له. ولا حق من قبلها. فإن كان هذا المدفوع إليه (3) له دين على صاحب البضاعة. وأراد الوفاء لتلك (4) البضاعة وأراد يمينه حلف بالله أنّ له عليه من الحق كذا وكذا. وما استوفاه، ولا صار إليه من قبل هذا السبب ولا غيره ثم له حتى يصح بشاهدي عدل أنّ الآخر دفع إليه.
مسألة:
رجل ادعى إلى رجل أنّه سلّم إليه عشرة دراهم فأنكر.
قال: يسأل المدعي كيف سلّم إليه هذه العشرة، على أي وجه؟
فإن اعترف أنّه سلّم إليه على سبيل الأمانة، فإنه لا يحلفه، لأنه يمكن أن يكون سلّمها إليه وردّها إليه ()، فلا يبين لي في هذا يمين، إلا أن يدعي أنه
سلّمها إليه أمانة. له معه، فإنه يحلفه (6): ما عنده
وهي
يدعي أنه سلّمها إليه أمانة.
(V)
له
عشرة دراهم،
مما
قلت: فإن برح المدعي أن لا يقول:
هي
له عنده، إلا أنه يدعي أنه سلّمها
إليه أمانة. كيف يحلف؟ (8).
(1) في أ «فالثمن».
(2) ناقصة من
(3) في أ «له».
أ.
(4) في أ «بتلك».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «يحلف». (7) ناقصة من أ.
(8) «قلت: فإن برح المدعي أن لا يقول: هي له عنده إلا أنه يدعي أنه سلمها إليه أمانة. كيف
يحلف؟» ناقصة من ب.