الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٢الجزء السادس عشر - باب [24]: اليمين على الأمر والأخذ والشرق والتسليم
المصنف
491
قال: يحلف ما سلّم إليه عشرة دراهم أمانة هي له عنده، إلى هذا اليوم.
:
والله أعلم.
مسألة:
رجل يدعي (1) على رجل أنّه أمره أن يستأجر له ثورًا، يهيس
ونزلا (4) إلى اليمين.
قال:
(2) (3) له أرضا.
معي إنّه يحلف في مثل هذا إنّه ما قبله له كذا وكذا، مما ادعى عليه من الأجرة، التي قد سماها من قبل ما يدعي عليه أنّه أمره: أن يستأجر له ثورا،
ويهيس
له أرضه (ه) والله أعلم.
(6 () 7)
مسألة:
الضياء " ومن كان عليه حق ليتيم فأدّاه إلى وكيله أو غير وكيله فأنكر الوكيل، أو غيره قبضه. وطلب يمينه: ما دفع إليه. فقال: أحلف ما عليّ لك حق، من قبل هذه الدراهم، التي تدّعيها (8) قبلي. فليس عليه إلا ذلك.
فإن كان قبضها، وهو يعلم أنها قبضت في حق اليتيم، فإنه يحنث؛ لأن دراهم
الرجل إنما تتلف على إنكاره
(1) في أ «ادعى».
(2) في أ «ويهيس».
(3) أي يهيئها للحرث، وأصل الهيس السير بتؤدة وشدة والهيس: أداة الفدان لدى أهل عُمان.
ابن منظور، لسان العرب مادة هيس، ج 6، ص 252.
(4) في أ ونزل».
(5) ناقصة من
أ.
(6) ناقصة من أ.
(7) في ب «أيضا». (8) في أ «يدعيها».