الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٨الجزء السادس عشر
المصنف
497
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [26]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ساج كا المصنفكار اليمين على التهم والسّرق
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
فيمن انّهم رجلا أنه أمر بضربه هل يكون في هذا يمين، إذا لم يصح؟
قال:
معي
أنه قد (1) يوجد، أن في هذا اليمين. ولا حبس فيه.
فإن لم يحلف حبس.
وقيل: لا يمين في التهم. ولا عليها.
وإنّما قيل (3): الحبس بالتهم، والأحكام بالدعاوى بثبوت البينات والأيمان كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (4). وليس التهمة بدعوى.
مسألة (0)
وإذا ثبت معنى اليمين على التهم، كان في الأمر معنى الاختلاف؛ لأنه بعض القول: إنّه ليس كل آمر ضامنًا، إلا أن يأمر عبدا، أو صبيا، أو من
طاعة أو سلطان.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وإن».
(3) زيادة من ب.
(4) سبق تخريجه.
(5) ناقصة من أ.
له عليه