المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٩

498

المصنف

المجلد العاشر

قلت له: فعلى قول من يقول: يلزمه الضمان بمعنى الأمر، في الكل. هل يجوز الحبس فيه بالتهمة، إذا صح معاني التهمة؟

قال: معي

(1) ذلك، إذا كان يلزمه الضّمان لسبب)، قد لزمه معني

أنه يخرج التهمة فيه، يخرج (3) معناه بهما (4).

مسألة:

وفيمن اتهم إنسانًا أنّه سرق له شيئًا، يجوز له أن يحلفه على التهمة؟ قال: قد قيل: لا يمين في التّهمة إنما الأيمان في الدعاوى. وقيل: إنّه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم ولا يمين على المتهم، إن ردّ إليه المتَّهم اليمين إلّا أن يرضى بيمينه، أنه يتهمه.

مسألة:

وذكرت فيمن اتهم رجلًا، ورفع عليه إلى الحاكم: أنه كسر له جدارًا، فأنكر فقد عرفنا في اليمين على التهمة اختلافًا من قول المسلمين. فقال من قال: لا يمين على المتهم، قَلَّت التّهمُ أو كَثرَتْ، صَغُرت أو كَبُرت. وقال من قال: إنّ على المتهم اليمين فيما اتهم، به مما يلحق فيه التهم) إذا بانت أسباب التهم، واستحق (6) فيه حكم التهم، من الحبس على التهمة، في

كل ما يلزمه فيه، حق التهمة.

(1) في أ «يخرج معي».

(2) في أ و ب «بسبب».

(3) في ب «خرج».

(4) في ب «تهيما».

(5) «اليمين، فيما اتهم به، مما يلحق فيه التهم» ناقصة من ب.

(6) في أ واستحق».

(o)"