الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٠الجزء السادس عشر - باب [26]: اليمين على التهم والشرق
المصنف
499
وقال من قال: لا يمين في التهمة إلا في التّهم بالأحداث، مثل سفك وقطع الطرق التي تظاهر فيها (1) الأخبار. ولا يقطع عليه حقيقة علم، إلّا
الدماء،
(2)
من
بما صح في القلوب، لعظيم (2) الحدث. ولا تكون اليمين، فيما دون هذا التهم. وهذا قول حسن، لا نعلم فيه اختلافًا، أنّه لا يمين على المتهم؛ لأنه لا يحلف على تهمة.
(4)
ومن أجل هذا القول، وهذا الإجماع، قَوِيَ قولُ من يقول (3): إنّه لا يمين في التّهمة. والمعنى (4) آخر قول النبي: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). ولا يكون يمين على دعواه).
وكذلك () لا نعلم اختلافًا أنّه لا يمين في التهمة، إذا لم يظهر لها سبب يستحق حكم الحبس بالتهمة.
وإنّما قال من قال باليمين فيها، إذا وجب فيها الحكم، بالحبس بالتهمة، على ما يراه المسلمون أنه واجب فيه الحبس بالتهمة. فلأجل هذا، أوجب من أوجب اليمين بالتهمة)، إذ قد وجب الحكم بالحبس والله أعلم.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «بعظم» و ب «لعظم».
(3) «من يقول زيادة من ب. (4) في أ ومعنى آخر».
(5) سبق تخريجه
(6) في ب «دعوى».
كذلك». (7) في ب «وهو
(8) ناقصة
أ. من
(9) «إذا وجب فيها الحكم بالحبس بالتهمة، على ما يراه المسلمون أنّه واجب فيه الحبس بالتهمة.
فلأجل هذا، أوجب من أوجب اليمين بالتهمة ناقصة من أ.