المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠١

500

المصنف

المجلد العاشر

ومن وكل رجُلًا في

ماله، ثم

مسألة:

اتهمه فقال: احلف بالله ما في يدك من مالي

شيء. فأرى أن يحبس، حتى يحلف

في

وقال (1) أبو الوضاح: إنّ الأمين إذا كان متهما حلف يمينا بالله: ما خان

أمانته.

وعن منير أنّ من اتّهم بشيء، فإنما يحلف ما فعل. ولا يحلف أن

لا يفعل.

مسألة:

ولم

صائغ (2) سبك الصوغ. ثم ردّه قبل العمل. فسلّمه صاحبه إلى صائغ آخر عمله؛ فاستعمله صاحبه مدّة (3)، ثم اتهم الصائغ الأول بغشه. فإذا قبضه منه، يظهر به غش، حتى سلّمه إلى الآخر، فلا تهمة على الأول. وقد زال حكم ذلك، بدفعه إلى الآخر، إلّا أن يدعي على الأوّل قطعًا.

وقول عليه اليمين: لقد سلّم إليه ماله، وما خانه بغش.

مسألة:

في امرأة ادعت على رجل أنّه سرقها، فيحلف ما قبله لها حق، من قبل

ما تدعي إليه، من هذا الشرق.

(1) في أ «قال». (2) في أ «في صائغ».

(3) في أ «مرة».