الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٢الجزء السادس عشر - باب [26]: اليمين على التهم والشرق
المصنف
0.1
وإن قال: إنه يحلف ما يعلم أنّ قبله لهذه المرأة حقا (2)، مما تدعي إليه من
هذا الشيء، الذي تدّعيه (3) إليه، كان له ذلك (4).
وليس على المرأة يمين، إذا كرهت ذلك إذا قالت: إنّها تتهمه، إلا أن تدعي عليه قطعا، فعليها اليمين.
فإذا نصب اليمين بالقطع؛ يحلف هو، وإلّا حلفت هي كان لها ذلك، كان المدعى عليه متهما، أو غير متهم. واليمين على الثقة وغير الثقة، نقب البيت أو لم ينقب (). ولا يمين على متهم.
مسألة:
من الزيادة المضافة وعن رجل انّهم رجُلًا في خيانة ماله. هل يجوز له أن يحلّفه، ثقة كان أو غير ثقة، كان أمينا عليه، أو غير أمين. فأما الأمين، إذا كان مؤتمنًا على مال، رجل، فادّعى تلفه، أو ضياع شيء منه، أو أتلفه. فطلب ربّ المال يمينه على ذلك. فذلك في الحكم.
وكذلك إذا كان أمينًا لوالده فأراد (1) أن يحلّفه. وذلك إذا كان متهما، أو استخانه.
فأما إذا كان أمينًا ثقة. فما نحبُّ له) أن يحلّفه.
فإن حلفه فذلك في الحكم. ولا يقول: إنّه مبطل؛ لأنّ الأمور تحدث، فيما
يغيب من الناس.
(1) في أوقيل». (2) في أ «حق».
(3) في أ يدعيه».
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «نعت اليمين أو لم ينعت».
(6) في أ «وأراد».
(7) زيادة من أ.