المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٨

الجزء السادس عشر - باب [27]: اليمين في الدماء والجراحات

المصنف

507

مسألة:

وأما الذي حلف لخصمه: أنّه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثرات. فأقل ما يجب عليه إذا ثبت له أكثر من عشر لطمات (1) فأقلّ ذلك: إحدى عشرة لطمة مؤثرة. وما (2) كان أكثر من ذلك، فلا يصح إلا بإقرار، أو بينة؛ لأنه أكثر من عشر لطمات. أقلّ ما يكون إحدى عشرة لطمة (3). فافهم ذلك.

مسألة:

رجل يدعي أنه أغمي عليه ولا يعرف ذلك البينة. ولا يقرّ الجاني بالغُمّيّة. هل يكون في ذلك بينهما يمين؟

فنعم. الأيمان بينهما على ذلك بالعلم يحلف الجاني: ما يعلم أنه أغماه بجنايته هذه. ولا أذهب عقله من جنايته هذه أو يردّ اليمين إلى المجنى عليه. فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية.

مسألة (4):

فإن ادعى أنه دفره (5)، فقال (6): إنّ بعضا يقول: يقيمه مقام الضرب، وبعض

يقف عنه.

قلت له: فالذي يقيمه مقام الضرب، يرى فيه اليمين؟

قال: يشبه ذلك عندي

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «ما».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(V)

(5) يقال: دَفَره في قفاه إِذا دَفَعه دفْعًا عَنِيفًا.

(6) في أ «وقال».

(7) في أ يشبه عندي ذلك».