الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
وإذا ادعى أنه ضربه.
مسألة:
المجلد العاشر
فقال
من قال (1): يحلف ما ضربه.
وقال من قال: لا يحلف حتّى يحدّ المدعي الضرب، مؤثرًا، أو غير مؤثر. وأين هو من بدنه (2)؟
مسألة:
فإن ادعى أنّ له عنده ثلاث ضربات بشيء قد سماه. فلا يبين لي في هذا يمين، إلا أن يدعي أن له عنده أَرْش (3) ثلاث ضربات (4)، أو ديتهنّ. فإن كان كذلك، كان هذا شيئًا معروفًا من الحق. وكانت عليه اليمين.
واختلف في اليمين على الدماء.
مسألة:
فقال: قوم خمسون يمينًا وقال قوم: يمين واحدة.
مسألة:
ومن ادعى على قوم أنهم، ضربوه أو لطموه فلا أثر فيه)، فلا يؤخذوا
له بالتهمة.
وإن طلب يمينهم، حلفوا له على ذلك.
(1) «من قال» ناقصة من أ.
(2) في أ «والله أعلم».
(3) ناقصة من ب. (4) في ب «أن:
(0)
يبين
أ «والأثر فيه».
ثلاث ضربات».
٦٬١٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.