الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٠الجزء السادس عشر - باب [27]: اليمين في الدماء والجراحات
المصنف
مسألة:
وعلى المغمى عليه اليمين أنّه ما تغاشى عمدًا، بلا غشو غماه.
509
مسألة:
أبو عبد الله: في المدعى عليه الجراحة، إذا ردّ اليمين على المدعي، فحلف) فلا أرى على المدعى عليه قصاصًا. وإنما يلزمه الأرش. ولا أرى عليه تعزيرا (2)،
ما لم تقم عليه بذلك الجرح بينة عدل، أو يقرّ له: أنه جرحه.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «تعزيز».
٦٬١٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.