الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٢المصنف
الجزء السادس عشر - باب [28]: اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم
511
مسألة:
والعبد المفوّض إليه التجارة له يستحلف.
مسألة:
القاضي أبو سليمان هداد: في العبد (1) إذا ادّعى على سيّده العتق، فأنكر، وردّ اليمين إليه. فإنّ الحاكم يشترط عليه (2) أنّ يمينه عتقه. فإن رضي بذلك السيد
وحلفه (3) عتق.
قلت: فإن وقع على رجل. وزعم أنه عبده، فأنكر وطلب يمينه، فلا يمين في
ذلك عليه (4).
وفي موضع: في العبيد، إذا أنكروا الملكة). هل عليهم أيمان؟ قال: نعم. يحلف يمينًا بالله: أنّه حرّ. وما يعلم لهذا عليه حقا)، من
طريق الملكة.
مسألة:
فأما (7)
يمين العبد على سيّده، فلا أعلم أنّ له عليه) يمينًا، في شيء من
الأشياء، إلّا أن يدعي عليه العتق.
(1) في أ «والعبد».
(2) ناقصة
أ. من
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «في ذلك فلا يمين
(5) في أ «الملك».
(6) في أ «حق».
(7) في أ «وأما».
عليه».
(8) ناقصة من
أ.
٦٬١٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.