المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٢

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [28]: اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم

511

مسألة:

والعبد المفوّض إليه التجارة له يستحلف.

مسألة:

القاضي أبو سليمان هداد: في العبد (1) إذا ادّعى على سيّده العتق، فأنكر، وردّ اليمين إليه. فإنّ الحاكم يشترط عليه (2) أنّ يمينه عتقه. فإن رضي بذلك السيد

وحلفه (3) عتق.

قلت: فإن وقع على رجل. وزعم أنه عبده، فأنكر وطلب يمينه، فلا يمين في

ذلك عليه (4).

وفي موضع: في العبيد، إذا أنكروا الملكة). هل عليهم أيمان؟ قال: نعم. يحلف يمينًا بالله: أنّه حرّ. وما يعلم لهذا عليه حقا)، من

طريق الملكة.

مسألة:

فأما (7)

يمين العبد على سيّده، فلا أعلم أنّ له عليه) يمينًا، في شيء من

الأشياء، إلّا أن يدعي عليه العتق.

(1) في أ «والعبد».

(2) ناقصة

أ. من

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «في ذلك فلا يمين

(5) في أ «الملك».

(6) في أ «حق».

(7) في أ «وأما».

عليه».

(8) ناقصة من

أ.