الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٣512
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
فأما (1) اليمين في الدعاوى إلى المماليك. فيحلف السيد عن العبد، عمّا يدعي عليه: ما يعلم أنّ قبله (2) لهذا المدّعي حقًّا، مما يدعي إلى عبده هذا.
له
مسألة:
وليس للمماليك، ولا عليهم أيمان، إلا بإذن مواليهم.
قال أبو سعيد: قيل ذلك. ولا أعلم فيه اختلافًا. وجاء فيه الأثر عن النبي أنه قال: «لا يمين لعبد مع سيده. ولا يمين لعبد على سيده» (3). فتأولوه: لا يمين مع سيّده، أي أنّه (4) لا يحلف في حكومة. ولا يحلف إلا بإذن سيده. ولسيده الخيار إن شاء أذن له أن يحاكم ويخاصم). وإن شاء، حاكم عنه وخاصم. فإذا جاءت اليمين فما للعبد اليمين. فإن شاء، حلف وإن شاء أذن له أن يحلف. وما كان عليه فيه اليمين، فلا يمين عليه. ولا تثبت عليه الأحكام على سيّده، إلا ببينة، إلّا فيما يجوز إقراره، فيما أذن له.
ففي بعض القول: يجوز إقراره. وأما في سائر الأحداث والجنايات، فللسّيّد الخيار. إن شاء أذن لعبده، يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو على العلم: ما يعلم عبده هذا، جنى هذه الجناية، التي تتعلق) في الحكم، لو صحت في
رقبته، وثبتت على سيده.
(1) في أوأما».
(2) في
أ «أن فيه».
(3) أخرجه الطيالسي عن ابن مسعود، وفيه لا يمين لعبد مع سيده فقط.
مسند الطيالسي - أحاديث النساء، ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري - الأفراد عن جابر، حديث: 1865.
(4) زيادة من أ. (5) في أ «يحاكم ويخاصم».
(6) في أ و ب «يتعلق».