المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٥

514

المصنف

انتقي ما وجد تد والى

المجلد العاشر

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ما كان الله

باب [29] الحر والا

في يمين المأمور والوكيل والوصيّ

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وإذا قال رجل لرجل: إنّ فلانًا وضع عندي لك كذا. وأمرني أن أدفعه إليك. ثم لم يدفعه إليه، فحاكمه (2) فيه (3). فإنّ الحاكم لا يجبره على دفع ذلك. ولكن يقول له أن يدفعه إليه، ويأمره به.

مسألة:

فيمن يدعي أن فلانًا، دفع إلى فلان، مالا، ليدفعه إلى المدعي. وإن فلانا

وصى لفلان.

فأما إذا ادّعى أنّ قبل هذا له حقًّا (4)، من (5) قبل فلان، سلّمه إليه، ليوصله إليه. فعليه أن يحلف ما قبله له حق، مما يدعي إليه، من قبل فلان. وهذا إذا

كان الدافع قد مات.

وإن كان يدعي على رجل حيّ، فليس على هذا يمين. ويرجع هو، إلى من

له عليه حق.

(1) ناقصة من ب. (2) في أ وحاكمه».

(3) زيادة من ب.

(4) في أ أن قبله له حق».

(5) ناقصة من أ.