الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٦المصنف
الجزء السادس عشر - باب [29]: في يمين المأمور والوكيل والوصيّ
515
مسألة:
ومن وكل وكيلًا، في وصاياه وولده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف فيما يبيع ويشتري إنّه ما استوفى مني (1) ثمن ما اشتريت منه. وإلّا حلف: لقد
استوفيت، على قول (2).
وقول: لا يُحلّف، لأنّه لا يَحلِف.
مسألة:
ومن وكل في مال فنازعه فيه منازع. فليس له أن يحلف، إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك. وأمّا (3) هو، فليس عليه يمين؛ لأنّ المال ليس له.
مسألة:
قال القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد: في البائع مال غيره، بوكالة، إذا (4) أنكره المشتري، وردّ إليه اليمين.
قال: يحلف أنّه استحق (5) عليه مطالبة كذا بما باعه عليه من مال غيره (6).
مسألة (7).
ومن وكل في وصاياه وولده، فله أن يبيع ويقبض)، ويحلف فيما يبيع
(1) في أ «من».
في أ «وإلا حلف على قول، لقد استوفيت».
في ب «فأما».
في أ «إن».
في أ «يستحق».
في أ «من مال لفلان».
(7) ناقصة
من ب.
(8) في أ «يقبض ويبيع».