المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٦

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [29]: في يمين المأمور والوكيل والوصيّ

515

مسألة:

ومن وكل وكيلًا، في وصاياه وولده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف فيما يبيع ويشتري إنّه ما استوفى مني (1) ثمن ما اشتريت منه. وإلّا حلف: لقد

استوفيت، على قول (2).

وقول: لا يُحلّف، لأنّه لا يَحلِف.

مسألة:

ومن وكل في مال فنازعه فيه منازع. فليس له أن يحلف، إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك. وأمّا (3) هو، فليس عليه يمين؛ لأنّ المال ليس له.

مسألة:

قال القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد: في البائع مال غيره، بوكالة، إذا (4) أنكره المشتري، وردّ إليه اليمين.

قال: يحلف أنّه استحق (5) عليه مطالبة كذا بما باعه عليه من مال غيره (6).

مسألة (7).

ومن وكل في وصاياه وولده، فله أن يبيع ويقبض)، ويحلف فيما يبيع

(1) في أ «من».

في أ «وإلا حلف على قول، لقد استوفيت».

في ب «فأما».

في أ «إن».

في أ «يستحق».

في أ «من مال لفلان».

(7) ناقصة

من ب.

(8) في أ «يقبض ويبيع».