المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد العاشر

ويشتري. وإنه استوفى مني ثمن ما اشتريت منه. وإلّا حلف المدعي: ما استوفاه)، ولا يقبل إلا فيما يعلم أنّ الذي باع، ردّ عليه بحكم. فيلزم ذلك

نفسه، بمعرفة عدول.

قال غيره:

الذي معنا: أنه إذا ردّ (2) لا يقبل فيما باع من مال اليتامى، إلا ما ردّ عليه من ذلك، بحكم بعيب، أو غير ذلك من الحقوق. فذلك لازم) له لليتامى، بحكم الحق.

وأما إن كان لليتامى حق على رجل، فليس له أن يحلف، أو يحلّف. وإنما (4) ذلك بالبينة. وليس له أن يحلف، أو يحلّف (5) لليتامى، إلّا في حيوان أو دية (6)، أو طعام، فيما يبيع هو، ويشتري لهم.

له

وقال قد يرى بعض أنّ () له أن يحلف في التّهم. ولا تنقطع حجّتهم، إذا أصيبت (8) لهم بينة، وأدركوا حالا.

(8)

وفي قول: إنّ للوصي (9): أن يحلف له، إذا كان اليتيم مدعيًا. ولا يقدر له على أخذ حقه ببينة؛ لأنّ اليمين لا تقطع على التهم (10) حجة البينة.

(1) في أ «ما استوفي». ب «أراد».

(3) في أ «لزوم». (4) في أ «فإنما».

(5) في أ ويُحلّف». (6) في ب «أو رثة».

(7) في أ «قد يروى عن بعض

(8) في أ «أصيب».

(9) في أ «أنّ الوصي لليتيم».

«اليتيم».

أنه».