الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١٨الجزء السادس عشر ـ باب [29]: في يمين المأمور والوكيل والوصيّ
المصنف
517
وقول لا يعجّل الوصي إلى اليمين، إلّا أن يرجو أنه يصل بذلك إلى حق.
وذلك في الأصول والحيوان، وغير ذلك.
وقول ذلك فيما دون الأصول.
ولعلّ قولا ليس له أن يحلف؛ لأنه لا يحلف.
مسألة:
وإذا طلب المُقرّ (1) له، يمين الوصي لما أنكره، أنّه لم يوص له بشيء. ولم يكن عنده بيّنة، فلا يمين عليه؛ لأنه لو أقرّ، كان (2) مقرًا على الغير. ولم يثبت في مال الوصي، إلا أن يكون وارثا.
ذلك،
مسألة:
القاضي أبو علي: في مدعي الوصاية، يدعي حقا، لمن أوصى إليه). ولم تقم له بيّنة بوصايته ولا بالحق الذي يدعيه. فإنه لا يمين له على المدعى إليه، على هذه الصفة.
فإن أقرّ ورثة الهالك: أنه وصيّه، فله المحاكمة في تصحيح وصايته، بإقامة
الحجة.
فأما بإقرار الوارث، فلا يثبت وصايا في الحكم على غير (5) المقر بصحة
وصيّته. والله أعلم.
(1) في أ و ب «المقرور». (2) في أ «لكان».
(3) في أ «غيره».
(4) في أ «له». (5) ناقصة من أ.