المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

باب [30]

سابع مركا الفن كاروني في لفظ الوكالة

ميداد

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا قال في الحياة: فلان وكيلي سواء. فهذا ضعيف، حتى يسمّي، في شيء

ذلك. من

وإذا قال: وكيلي في مالي، فليس إلا أن يأمر بحفظه وعمله والدفع، حتّى

يقول يقبضه.

فإذا وكله في القبض، كان له أن يقبض.

وكذلك إن وكله أن منه، أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه. فإنّ له يبيع

ما تبين)، أنه وكل فيه. ليس له إلا ذلك.

ومن جامع ابن جعفر:

ومن

مسألة:

قال: فلان وكيلي في مالي. ولم يقل غير ذلك، فهو وكيله في القيام

والطلب بلا قبض ولا يمين، حتى يجعل له ذلك.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إنّه إذا جعله وكيله في ماله ولم يسم له، في شيء بعينه.

(1) في أ و ب «بين».