الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢١520
المصنف
مسألة:
المجلد العاشر
قال أبو سعيد فيمن قال (1) لرجل، قد سلّطتك في مالي، تبيع وتقضي عني)
كذا وكذا، إنها وكالة.
(2)
فإن (3) رجع صاحب المال، قبل أن يبيع الوكيل، ويقضي ما أمره، كان لصاحب المال الرّجعة، في ذلك.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ وإن قال: وصيّي في حياتي، فهو
وكيل في الحياة، فلا (4) يكون وصيا بعد الموت.
مسألة:
ومن أراد أن يوكل رجلا في منازعة مال له على آخر، فإنه يقول - إذا أراد الاختصار -: قد أجزت لفلان، في مالي، جميع ما يجوز لي فيه، أو
ما يجوز لي، أن أجيزه له.
جميع
(1) في أ و ب «يقول». (2) في أ «علي».
(3) في أ «وإن». (4) في أ «ولا».
٦٬١٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.