المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٢

الجزء السادس عشر

المصنف

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراق

باب [31]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحى

فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا)

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

يجوز

521

وعن الصبي؛ هل يجوز أن يوكله في قسم ماله أو في قيامه، أو قيام ماله، أو في منازعة؟

قال: نعم. هو جائز، إن حكم عليه، أو قاسم، إذا كان يعقل ذلك. قلت: وكذلك إن وكل عبدًا، بإذن سيّده، أو وكل عبده. أيجوز ذلك؟

قال: نعم.

قلت: فهل يجوز أن يوكل صبيًّا، في تزويج امرأة، وهو وليها؟

قال:

نعم. إذا كان سداسيا، أو يعرف الأقل من الأكثر.

قلت: فالعبد؟

قال: نعم. جائز، إذا كان عبده.

وأما عبد غيره. فالله أعلم.

وإن كان وكل عبدًا، بإذن سيده، فزوّج، فهو جائز.

(1) ناقصة من ب.