المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن (1) أبي عليّ: ولا تجوز وكالة الصّبي، في المنازعة عنه (2).

مسألة:

وكره أصحابنا: أن يوكل المسلم الذمّي، لما يدين به، من جواز بيع،

لا يحل للمسلم.

قال أبو حنيفة ذلك جائز.

ولو وكل مسلم ذميَّا، وسلّم إليه دراهم، فأسلفها في خمر وخنازير. فذلك

جائز، عند أبي حنيفة، على الوكالة.

مسألة:

وإذا وكل رجل رجلا، ثم ارتدّ الوكيل عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، أو ذهب عقله. ثم أسلم. أو رجع عقله، فهو على وكالته؛ لأنّ الوكالة إباحة للوكيل (4)، فيما يفعل، وفيما أذن له. وذهاب عقله، لا يمنع من استعمال ما أبيح

له. ولا تبطل (5) عنه تلك الإباحة.

الدليل على ذلك: أنّ رجُلًا لو أباح لرجل، أكل طعامه، فأغمي عليه. ثم أفاق،

كان له أن يأكل.

وكذلك إذا أفاق كان له أن يتصرّف فيما وكل فيه. والله أعلم.

(1) في أ «عن».

(2) ناقصة من ب. (3) في ب «المسلم». «الوكيل».

(4)

(0)

«يبطل».