المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٤

الجزء السادس عشر - باب [31]: فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز

المصنف

مسألة:

523

ومن جواب من (1) أبي الحواري وعمّن عرف بالظلم والجهل وسفك الدماء، أستعين به على رجل قد ظلمني حقي، فأوكله (2) عليه؟ أم لا؟

فلك أن تستعين به عليه بالكلام إذا كنت لا تخافه عليه، ولا تستعين

به بالفعل.

وكذلك لا توكّله (3) عليه، إذا كنت تخافه عليه.

فإن لم تخفه عليه، جاز لك ذلك.

فإن أصابه شيء بعد ذلك، لم يكن عليك في ذلك تبعة.

وإن كنت تخافه عليه، فوكلته فما أصابه منه شيء. لزمك ذلك.

مسألة:

وللمرء أن يوكل (4) في بيع ماله من حيوان، أو غير حيوان، مما هو به عالم

أو جاهل، كان الشيء حاضرًا أو غائبًا.

مسألة:

وليس للوكيل أن يوكل غيره، إلّا أن يكون الذي وكله، جعل له أن يوكل.

والله أعلم.

(1) زيادة من أ. (2) في أ «ووكله».

(3) في أ «لا يوكله».

(4) في ب وللمرأة أن توكل