الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٥524
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ولا يتوكل لرجل، لا يخرج زكاة ماله إذا احتج عليه، لا يصح معه مثل شاهدي، عدل، ترك المال، إذا كان غائبا. والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وعن الرّجل، هل يجوز له أن يتوكل لامرئ (3) من الجبابرة، في ماله. ويقوم
بجميع حوائجه؟
لا يجوز أن ينفعه، وهو في حال ظلمه (3) للعباد؟
فأما على الاحتياط، فلا أحبّ ذلك، لمن أشفق عليه، خوف تولّد الفتن عليه.
(4)
وأما في الحكم. فإذا لم يعنه على ظلم، ولا معصية. وكان له المال. ولا يعلم حرامه، فلا يضيق عليه (4) ذلك عندي، ما لم يخرج من حق إلى باطل، طاعة إلى معصية. - إن شاء الله -
ومن
قلت: وكذلك هل له أن يعلف له الخيل، وهو يتقوّى على حرب المسلمين؟
حال
فأرجو أنّه ما لم يكن (0) في حاله ذلك محاربًا، حرب المسلمين)، في محاربتهم. فهو أهون. وإنّي لأكره معونتهم على الخيل والسلاح، على حال؛ لأنها من الآلة التي هي عضدة على باطله.
أ قدمت هذه المسألة على التي قبلها.
(2) في أ «لأمر» و ب «الآخر».
(3) في أ «ظلمهم».
(4) ناقصة
أ. من
(5) في ب «تكن».
(6)
أ «في حاله ذلك حربًا للمسلمين».