الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٦الجزء السادس عشر - باب [31]: فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز
المصنف
525
(1)
قلت: إن كان يرسل إليه الجند، ويأمره أن يسلّم إليهم في ماله؟ فذلك
عندي أوسع، ما لم يتبين له أن يعطيهم إياه.
قلت: إن كانت نيّة الوكيل إنّما يقوم بذلك، من أجل ما يدخل عليه من نفع الأمير. ولا ينوي هو بنفعه الأمير له يعينه على معصية الله.
فمعي
أنّ له ذلك، على ما وصفت لك.
من كتاب الرهائن
مسألة:
قلت: فإن كان (2) الوكيل كاتبه صاحب المال يحمل التمر والحبّ. فحمله حمالة، يعرفهم أو لا يعرفهم وهم ثقات، أو غير ثقات. فحملوا من عنده يبرأ مما حمله إليه، مع هؤلاء الحمالة أم لا؟
قال: هذا يعرف بالعادة. وإذا بلغه الخطاب وقبض ما حمله إليه، جاز
بالتعارف
فإن ضاع منه شيء، كان على الحمالة غرم ذلك فهذا كذلك، لا من طريق الأحكام؛ لأنّ الأحكام (3) تقتضي غير هذا المعنى.
تمت الزيادة.
مسألة:
وإن ذهب عقل الموكل أو الوكيل بطلت تلك الوكالة. قال أبو المؤثر: إذا ضاع عقل الوكيل. فنعم. تبطل وكالته.
(1) في أ «من».
(2) ناقصة من أوب.
(3) لأنّ الأحكام» ناقصة من أ.