الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
المجلد العاشر
وإن ضاع عقل الموكل، فالوكالة (1) جائزة.
قال المصنف: يعجبني النظر فيها.
مسألة:
ولو وكل غائبا، جاز من قِبَل أنّ الوكالة كالإباحة للغائب، من الغيبة تصح. ألا ترى أنه لو (2) أباح أكل طعامه للغائب، جاز له أكله. ولو أذن لعبده ـ وهو غائب - أن له، أو يشترى (3) له جاز. يبيع
(3)
قال أبو حنيفة وليس للوكيل أن يتصرّف، ما لم يعلم بالوكالة؛ لأنّ هذا عقد،
له الرجوع فيه.
وللوصي أن يتصرّف فيه، من قبل أن يبلغه.
(4)
ولا يجوز عندنا: أن يتصرّف (4) الوكيل، ولا الوصي، ولا غيرهما، في (5) مال أحد إلا بأمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلُّ أولى بماله، حتى الوالد والولد).
(1) في ب «قالوا وكالته».
(2) في أ «لو أنه».
(3) في ب «ويشتري».
(4) أن يتصرف» ناقصة من أ. (5) في أ «من».
(6) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وسعيد بن منصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين».
سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت ـ حديث: 4005. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب النفقة على الأقارب ـ باب نفقة الأبوين،
حديث: 14674.
سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء ـ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، حديث: 2115.