المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٢٨

الجزء السادس عشر - باب [31]: فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز

المصنف

527

والوكيل أمين، فيما وُكِّل فيه من مال الموكّل، إلا أن يخرجه بالتعدي.

فلا يكون على ما في يده أمينًا. وبالله التوفيق.

من کتاب عزّان بن تميم:

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وقيل في رجل، وكل رجُلًا في ماله. ثم غاب. فحدث للموكل مال من ميراث، أو غيره، غير ماله، الذي كان له يوم الوكالة. قال: هو وكيله، فيما يحدث أيضًا، إلا أن يقول: إنما أوكلك في مالي هذا. فليس له وكالة إلّا فيه وليس له وكالة فيما يحدث.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

والوكيل لا يجوز له أن يقترض من المال، الموكل فيه.