المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٠

الجزء السادس عشر - باب [32]: في الوكالة والمنازعة

المصنف

529

مسألة:

من (1) الزيادة (2) من غير النسخة وتصنيفها:

وسألته عن رجل، دفع إلى رجل وديعة، ووكّل رجلا، في قبض ماله. وغاب من مصره. فطلب الوكيل ما سلمه الموكّل من تلك الأمانة. هل له أخذها؟

قال: لا.

قلت: فإن كان عند غيبته (3)، جعل هذا الوكيل وكيله على جميع ماله وأمانته. هل لهذا المستودع ()، أن (ه) يدفعها إلى الوكيل؟

قال:

نعم.

في

مسألة:

والوكيل في المنازعة يقول: أنصفني من فلان عليه حق لفلان. وقد وكلني

طلبه.

مسألة:

قال القاضي أبو سليمان هداد في البيع؛ إذا باع شيئًا من مال غيره بوكالة، ثم أنكر المشتري، فنزل إلى يمينه فردّ اليمين إلى البيع، فعليه اليمين. يحلف أنه يستحق عليه مطالبة (6) كذا وكذا، مما باعه عليه من مال فلان.

(1) ناقصة من ب.

في ب «زيادة».

(3) في ب «فإن كان غير غيبة».

(4) في ب «المستولى».

(0) ناقصة من ب.

(6)

«ويطالبه».