المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد العاشر

صحيح،

مسألة:

والوكالة عندنا جائزة، فمن وكل وكيلا، في مطالبة، من رجل أو امرأة، أو أو مريض، أو حاضر، أو غائب. فالذي يوكل فيه، إلّا في الحدود والقصاص والدّماء، وفي الأنفس، وفي الجراحات، فلا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يوكل من يقبض له، وهو حاضر.

مسألة:

قلت: هل تجوز وكالة الرّجل، فيما يجب من حدّ وقصاص (1)؟

قال: نعم.

ومن غيره:

قال: نعم، تجوز الوكالة، في كل شيء، مما تجري فيه (2) الأحكام. ولا تجوز

الوكالة، في القود والحدود.

وقال: نحو ذلك. يروى عن النبي أنه قال: لا وكالة في حدود ولا قصاص».

مسألة:

ورجل وكل وكيلًا، عند القاضي. وزعم أنه لا يوكله، يسمع

ما عليه بينة.

ولا استحلف له.

قال: ذلك جائز.

(1) في ب أو قصاص».

33

ب «به».

(3) لم أجده بهذا اللفظ.