الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٢الجزء السادس عشر - باب [32]: في الوكالة والمنازعة
المصنف
531
مسألة:
(2)
ومن وكل رجلين في خصومة (1)، وفي (2) دين، وفي القبض.
فقيل: يجوز أن يخاصم واحدا، دون واحد.
وأما القبض، فحتى يقبضا جميعًا، إلّا أن يكون جعل لكل واحد منهما، مثل
ما جعل لهما.
وقال من قال يقبض كلّ واحد منهما النصف.
مسألة (3):
في
الوكيل إذا صالح وقبل بكل درهم فيها (4).
فإن كان الوكيل يوم صالح قال إنّه أمرني أن (5) أصالح عنه () لزم الوكيل.
وإن لم يقل ذلك، لم يلزمه.
R
مسألة:
(V)
في الحاكم، إذا لم يعرف امرأة أرادت أن توكل، فلا تكون الوكالة، مع الحاكم ثابتة، إلا بعد معرفته بالمرأة بنسبها، أو بحليتها المعروفة) أو بصفتها
الشاهرة. فافهم ذلك.
(1) «في خصومة ناقصة من
في ب «في».
(3) ناقصة من
(4) ناقصة
(5) ناقصة
من
من
أ.
(6) في أ «عليه».
(7) في أ «وفي».
?
(8) في أ «المعروفة به».
٦٬١٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.