الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٣532
المصنف
المجلد العاشر
وأن تقيم وكيلًا بحضرة، الحاكم ينازع لهما خصمها، ويحضر (1) كلما أرادت المخاصمة، حتّى تكون الوكالة على الوجه، لا على المعرفة. أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم فيكون الخصم قد قامت عليه الحجة، بمعرفة وكالة الوكيل، من هذه المرأة بحضرتها أو مخاصمة خصمها. هذا خاصة أو يقرّ الخصم: أنّ هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم.
مسألة (2):
وليس للوكيل أن يحلف إلّا أن يكون الموكل جعل له ذلك. وأما هو فليس عليه يمين؛ لأنّ (3) المال ليس له.
مسألة:
والوكيل الذي ينتصف لغيره، يقول: أنصفني لفلان بن
فلان
من
فلان بن
فلان الهالك، إذا كان ميتا له عليه كذا وكذا. وقد وكلني، في مطالبته به. وأريد
أن يوصله إلى حقه، من ماله.
مسألة (4).
وللوكيل أن يتبرأ من الوكالة ولو لم يحضر الذي وكله.
فإن كان قد سمع بيئته، أو جرى عليه حكم، ثبت ذلك على الذي وكله. وإن علم الحاكم، أنّ هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب إليه. ووكل
«
(1) في أ وتحضر».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «أن». (4) ناقصة من أ.