المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٤

الجزء السادس عشر - باب [32]: في الوكالة والمنازعة

المصنف

533

هذا على أنه إذا غاب تبرأ هذا. فعندي أنه إذا صح هذا، فعسى أن يستحق أن يحكم الحاكم عليه بما صح، ولو لم يحضر هو، ولا وكيله. ويجعل له

الحجّة لحال غيبته.

وقلت: إن وكل اثنين؟

فإن وكلهما، في معنى واحد، فكلاهما وكيل).

وإن جعل الوكالة لكلّ واحد منهما، فأيهما حضر، فهو الوكيل.

وإن (2) حضرا جميعًا، في مقام واحد. فالله أعلم.

مسألة:

ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم.

قال غيره: إلّا أن يجعل لهم ذلك.

وإن (3) تخلّف الوكيل عن الموافاة، سمع الحاكم البينة على الموكل. وإن وافى الوكيل، ثم تبرأ من الوكالة سمع الحاكم البينة على الموكل (4). ومن وكل وغاب ثم رجع ()، نزع الوكالة من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم. فحاكم (6) عنه (1) خصمان فحكم على، وکيله، جاز الحكم عليه. ولم

يبطله نقضه للوكالة.

(1) في أ و ب وكيلان». (2) في أ «فإن».

(3) في ب «فإن».

(4) وإن وافى الوكيل، ثم تبرّأ من الوكالة سمع الحاكم البينة على الموكل» ناقصة

أ.

من

(5) «ثم رجع» ناقصة من أ.

(6) في أ وحاكم».

(7) ناقصة من أ.