المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٥

534

المصنف

مسألة:

المجلد العاشر

وقد قبلوا الوكالات عن النساء في القود. واستقاد لهنّ المهنا في ولاية المهنا.

وأمّا الرّجل، فلا يقبل منه أن يوكل من (2) يستقيد له، إلّا

وهو

حاضر.

مسألة:

(3)

في الوكيل، إذا وهب الحق للخصم، أو عدل شاهدين، بغير (3) سؤال عنه.

فأما الهبة، فلا أراها تجوز، حتى يجعل له ذلك.

وأما الشاهد، فعسى أن يجوز ما، صنع، إذا قال: عرفته بصلاح. قال أبو الحواري إذا عدّله الوكيل جاز، إذا كان الوكيل ممن يُقبل تعديله.

مسألة:

رجل له في يدي رجل عبد. فوكّل رجُلًا يقبضه، من الذي العبد في يده. ثم غاب الموكّل. فأقام الذي في يده العبد البينة: أنّ الغائب قد أباعه (4) إيّاه. قال: أقرّ العبد في يده على حاله، حتى يحضر الغائب.

وكذلك الطلاق والعتق والدين.

ولا وكالة للوكيل في هذا، إذا صح ذلك بالبينة.

فإن حضر الغائب، فله حجته، إن كانت له الحجة. وإلّا ألزمه (5) الحكم.

(1) الإمام المهنا بن جيفر، حكم في عُمان من 226 إلى 237 هـ.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «لغير». (4) في أ «أتلفه».

(5) في أ «الزمته».