المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٦

الجزء السادس عشر - باب [32]: في الوكالة والمنازعة

مسألة:

المصنف

535

وإذا أقرّ الوكيل عند القاضي أو عند الشهود: أنّ الذي له الحق، قد استوفاه.

قال: لا يجوز إقراره على الموكل. ولا يقضي للوكيل بشيء، إذا أقرّ أنّ صاحب الحق، قد استوفاه.

فإن قدم وصح أنه استوفاه (1)، ما (2) كان له. وإلّا ألزمت الذي عليه الحق، أن يؤدي حقه.

ولا يضر الموكل إقراره عند الحاكم، ولا عند الشهود، إلا أن يقر: أنه استوفى، من صاحب الحق، فإقراره جائز على نفسه ويبرأ الذي عليه.

مسألة:

رأيت عبد الملك الإمام أنه صحت الوكالة لرجل عن رجل غائب، في طلب حقه. فادعى له حقا (3) على رجل فأنكره. وقال: يحلف صاحب الحق. قال له: قد أنصفك إذا ردّ اليمين إليك. احلف وابرأ. وإلّا فأعطه. وهذا قياس من شاء الله، من فقهاء أهل العراق.

قالوا: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى: «أنّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (4). فليس تحول (5) اليمين عن موضعها.

(1) في أ «استوفى».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «حقا له». (4) سبق تخريجه.

(5) في أ «يحول».