المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٢

الجزء السادس عشر

المصنف

541

انتقى ما وجدته والى ارباب [34]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج مكتاب الملفين كان لون الوكالة في الهبة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جامع الشيخ أبي محمد:

وإذا تصدق رجل على رجل بصدقة، ووكّل رجُلًا يدفعها إليه. فغاب المتصدق، وامتنع الوكيل أن يدفعها إلى المتصدّق بها عليه. فرافعه إلى القاضي، وأقام البينة أنّ ربّ المال وكّله بدفعها إليه فإنّ الحاكم يجبر الوكيل على دفعها إليه من قبل أن المتصدّق عليه قد ثبت له حق (1) في قبض ذلك على الوكيل؛ وهو حصول الملك له فيه بالقبض. فذلك قلنا: إن الحاكم يجبره

على الدفع. ألا ترى أنّ الوكيل بتسليم المبيع لو امتنع من التسليم، كان على الحاكم أن يجبره على ذلك؛ لثبوت حق المشتري فيه وهو تمام ملكه (2) في البيع

لقبضه (3).

وكذلك في باب الصدقة (4)، من جهة وقوع ملكه في البيع، والقبض بمثله.

والله أعلم.

(1) ناقصة من ب. (2) في أ «الملكة».

(3) في أ «بقبضه».

(4)

«الصدق».