الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٤الجزء السادس عشر - باب [34]: الوكالة في الهبة
غيره. ألا تري
أن
لأنه ابتداء ملك.
المصنف
543
من وكل غيره، في شراء عبد لم يكن للوكيل أن يوكل غيره،
وكذلك لو باع عبدا، فأراد المشتري ردّه عليه من جهة خيار في البيع، أو عيب. أو وكل البائع رجلًا، لم يكن للوكيل أن يوكل غيره. وإن كان ذلك أدنى
إلى الملك.
وكذلك الرجوع في الهبة، حيث لم يجد من الوجهين اللذين ذكرناهما.
والله أعلم.
٦٬١٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.