الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٥544
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [35]
ساج مكتاب الوكالة الوكالة في الوديعة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
ومن جامع الشيخ أبي محمد:
وإذا وكل رجل رجلًا، في قبض وديعة له عند رجل. فقال: اقبضها اليوم. فليس له أن يقبضها، بعد انقضاء اليوم.
قال أبو حنيفة له أن يقبضها ولو خرج اليوم استحبابًا.
الدليل على صحة ما قلنا وغلط (1) غير ذلك (2): أن الموكل لما قال له: اقبضها اليوم، فقد خص وكالته باليوم. فلما خرج اليوم بطلت وكالته. ألا ترى أنه لو قال
له وكلتك شهرًا في مالي. فمضى الشهر، إنّ وكالته تبطل.
وكذلك يجب
(3) أن يكون مثله، إذا قال: وكلتك اليوم. والله أعلم.
وكذلك لو وكله في قبض وديعة له عند رجل يقبضها؛ بمحضر من زيد،
لم يكن له أن يقبضها، إلّا على شرطه.
قال أبو حنيفة وقال أصحابه له أن يقبضها، في غيبة زيد.
(1) في أ و ب «وغلطه». أو
(2) «غير ذلك» ناقصة من أ و ب.
(3) في أ و ب «نحب».