المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [35]

ساج مكتاب الوكالة الوكالة في الوديعة

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومن جامع الشيخ أبي محمد:

وإذا وكل رجل رجلًا، في قبض وديعة له عند رجل. فقال: اقبضها اليوم. فليس له أن يقبضها، بعد انقضاء اليوم.

قال أبو حنيفة له أن يقبضها ولو خرج اليوم استحبابًا.

الدليل على صحة ما قلنا وغلط (1) غير ذلك (2): أن الموكل لما قال له: اقبضها اليوم، فقد خص وكالته باليوم. فلما خرج اليوم بطلت وكالته. ألا ترى أنه لو قال

له وكلتك شهرًا في مالي. فمضى الشهر، إنّ وكالته تبطل.

وكذلك يجب

(3) أن يكون مثله، إذا قال: وكلتك اليوم. والله أعلم.

وكذلك لو وكله في قبض وديعة له عند رجل يقبضها؛ بمحضر من زيد،

لم يكن له أن يقبضها، إلّا على شرطه.

قال أبو حنيفة وقال أصحابه له أن يقبضها، في غيبة زيد.

(1) في أ و ب «وغلطه». أو

(2) «غير ذلك» ناقصة من أ و ب.

(3) في أ و ب «نحب».