الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد العاشر
وأشهد بنزع الوكالة من يد (1) الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم الوكيل، إلى باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز.
أن
وكذلك في الطلاق، وغيره من النكاح وأشباهه.
وقيل: إذا صح نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطلاق فلا
يقع
فعله (2).
(1) في ب «يدي». (2) «مسألة:
ماله.
من غير النسخة وتصنيفها: وقال أبو عبد الله: إنّه حفظ في رجل، وكل رجلا، في بيع ثم غاب. وأشهد بنزع الوكالة، من يد الوكيل، في وقت معروف. ولم يعلم الوكيل، إلى أن باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز. . وكذلك في وقيل: إذا صح نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطلاق، فلا فعله ناقصة يقع
الطلاق،
وغيره من النكاح وأشباهه.
من أ.
٦٬٢٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.