المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد العاشر

وأشهد بنزع الوكالة من يد (1) الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم الوكيل، إلى باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز.

أن

وكذلك في الطلاق، وغيره من النكاح وأشباهه.

وقيل: إذا صح نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطلاق فلا

يقع

فعله (2).

(1) في ب «يدي». (2) «مسألة:

ماله.

من غير النسخة وتصنيفها: وقال أبو عبد الله: إنّه حفظ في رجل، وكل رجلا، في بيع ثم غاب. وأشهد بنزع الوكالة، من يد الوكيل، في وقت معروف. ولم يعلم الوكيل، إلى أن باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز. . وكذلك في وقيل: إذا صح نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطلاق، فلا فعله ناقصة يقع

الطلاق،

وغيره من النكاح وأشباهه.

من أ.