الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٠الجزء السادس عشر
انتهى ما وجدتر و الى
المصنف
549
باب [36]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ساج مكاتب ال ما يقبل من قول
قول
چھلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
لالنا وما لا يقبل
ولا يجوز إقرار الوكيل على من، وكله إلّا أن يجعل له أن يقرّ عليه. فإذا جاز له ذلك، وجعله له. فإنّه يجوز إقراره عليه).
وقول آخر: لا يجوز إقراره عليه (2)، حتى يحد له حدا.
قال أبو عبد الله: يجوز إقرار الوكيل، ما دام وكيلًا، قبل أن يعزل فيما أقرّ أنّه
قبض أو باع. وأما فيما أقرّ أنّ الموكّل فعل ذلك، أو أقرّ على الموكل بشيء من لفلان؛ فلا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل له الموكل أن يقر عليه.
ولا يجوز على الموكل إقرار الوكيل.
ماله
وإن (4) أقرّ صاحب الحق أنّه قد استوفاه فلا يقضى في ذلك للوكيل بشيء.
فإن أقر أنه استوفاه (9) في ذلك، فإقراره جائز على نفسه،
،، ويبرأ الذي
عليه الحق.
(1) ناقصة من أ.
(2) وقول آخر: لا يجوز إقراره عليه» ناقصة من أ.
(3) «أن يقرّ عليه. ولا يجوز على الموكل» ناقصة من ب.
(4) في أ «فإن».
(5) في أ «استوفى».