الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن رجل أرسل رجُلًا ليشتري) له مالا، فذهب الرسول فاشترى المال. ووقعت الصفقة في الشراء على أنه له، وفي نيته: أنه يشتري (2) لمن أرسله. ثم أراد أن يتمسّك (3) به. هل له ذلك؟
فقال: ليس له. وهو للذي أرسله.
مسألة:
وإذا لم يأمر الموكل الوكيل أن يدان عليه فليس يثبت عليه، ما ادان عليه، إلّا أن يتمّ له ذلك، بعد أن يقول له: إنّه اذان عليه كذا وكذا، فيتم
له ذلك.
(E) w
وأما قوله لأخي الوكيل هو قبلي وأنا أقبضه فهذا إذا ضمن بذلك، بعد معرفة جملته، وكم هو، بحضرة من المريض، أو عرف ذلك المريض، ومات على ذلك، لزمه ضمان ذلك.
وأما إن لم يعرف الحق، ولا من له، أو لم يعلم بذلك المريض. وإنما هو قبلي)، وأنا أقضيه. وليس يعلم أنّه قبله. وإنما قال من غير ضمان للغرماء ولا للمدان (6)، فلا يثبت عليه ذلك، إلّا أن يبطل الحق على سببه. وبقوله هذا
فعليه الضمان. والله أعلم.
(1) في أ «يشتري».
(2) في أ «يشتريه».
(3) في أ «التمسك».
(4) في أ «أو يتم». (5) في أ و ب «قال قبلي».
(6)
«المدان».