المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٢

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [36]: ما يقبل من قول الوكيل وما لا يقبل

551

مسألة:

قال أبو سعيد: في رجل ادعى الوكالة من رجل أنه وكله، ليشتري له مالا. فاشترى مالا من رجل بألف درهم. ثم أنكر الوكالة بعد ذلك. وردّ الوكالة). ورجع عن الشراء. وتمسك البائع أنّ الوكيل ليس له رجعة، إلّا (2) أن يتم ذلك الذي اشترى له.

مسألة:

وسألته عن رجل وكل رجُلًا في بيع دابة له، أو جارية. فباعها، ثم وجد المشتري فيها عيبًا، فقال الوكيل إنّه رأى ذلك العيب في الدابة أو الجارية؛ هل يكون ذلك لازمًا للموكل بقول الوكيل، ولا يكون ذلك حجّة على الموكّل؟ قال: إن كان المشتري حين اشترى الدّابّة أو الجارية، كان عالمًا أنّ الدّابة والجارية للموكَّل، لم يلزم ذلك الوكيل ولا الموكل (3)، إلا (4) أن تقوم بينة أن العيب كان في الدابة أو الجارية، في يد الوكيل أو الموكّل، على وجه ما يثبت في الحكم. فإن كان المشتري لا يعلم أنّه في يد الوكيل ولا يعرف أنه لغير الوكيل، فأقر البائع بالعيب وهو البائع، فإنّ البيع يرجع إلى الوكيل، ويرجع إليه الثّمن، وليس يثبت ذلك على الموكل).

قلت له: فتكون الدابة للوكيل جائزة؟

قال: نعم؛

لأنه يسلم إلى المشتري الثّمن فيكون البيع له جائزا في الحكم.

(1) «ذلك. وردّ الوكالة ناقصة

من

أ.

(2) «رجعة، إلّا» ناقصة من أ.

(3) «ولا الموكل» ناقصة

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «للموكل».

من أ.