المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٣

552

المصنف

المجلد العاشر

من غير النسخة وتصنيفها:

مسألة:

رجل في يده مال لغائب، ويدعي أنه (1) وكيله فيه.

فأما الشراء من الثمرة فجائز.

وإن كان الغائب لا ترجى أوبته ولا يدرى موضعه ولا تبلغه (2) الحجة (3)، فلا يشتري من عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم).

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي الحسن الله:

قلت في رجل يدعي أنه وكيل لفلان، وأنه أمره أن يبيع هذا المال أيجوز الدخول، في هذه الشهادة. ويبيع المال. وصاحب المال في المصر حاضر أم لا؟

قال: لا يجوز ذلك إلّا بصحة الوكالة).

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «ولا يبلغه».

(3) ناقصة من ب.

(4) «مسألة: من غير النسخة وتصنيفها: رجل في يده مال لغائب، ويدعي أنه وكيله فيه. فأما الشراء من الثمرة فجائز. وإن كان الغائب لا ترجى أوبته. ولا يدرى موضعه. ولا تبلغه الحجة، فلا يشتري من عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم» ناقصة من أ.

(ه) «مسألة: من منثورة الشيخ أبي الحسن رحم الله: قلت في رجل يدعي أنه وكيل لفلان، وأنه أمره أن هذا المال. أيجوز الدخول في هذه الشهادة. ويبيع المال وصاحب المال في المصر حاضر أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بصحة الوكالة» ناقصة من أ وب.

يبيع