الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٤الجزء السادس عشر
المصنف
553
انتقي ما وجد تد والى
باب [37]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحروانا
لعاب الفي الوكالة في البيوع وقبض الثّمن
صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
وعن أبي عبد الله: في (1) رجل وكل رجلا، في بيع مال له. ثم غاب. فنزع
الوكالة، وباع الوكيل المال.
قال: البيع
الأول منهما أولى. ولا تبطل (2) الوكالة نزع صاحب المال، إلّا أن يعلم الوكيل بنزع (3) صاحب المال الوكالة منه. ومن غيره:
قال: وقد قال من قال: إذا صح النزع من قبل البيع ـ بيع الوكيل، لم يقع - البيع ببيع الوكيل.
قلت: أرأيت إن جعله وكيلا في بيع غلامه؛ فباعه الوكيل، وأعتقه (4) المولى من بعد، أيكون البيع أولى من العتق؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن باع الوكيل مَالًا بيعًا مجهولا، أو كان) فيه ما ينقضه، إذا
(1) في أ «عن».
(2) في أ يبطل». (3) في أ «نزع».
(4) في أ «فأعتقه». (5) في أ «وكان».
٦٬٢٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.