المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٤

الجزء السادس عشر

المصنف

553

انتقي ما وجد تد والى

باب [37]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحروانا

لعاب الفي الوكالة في البيوع وقبض الثّمن

صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے

وعن أبي عبد الله: في (1) رجل وكل رجلا، في بيع مال له. ثم غاب. فنزع

الوكالة، وباع الوكيل المال.

قال: البيع

الأول منهما أولى. ولا تبطل (2) الوكالة نزع صاحب المال، إلّا أن يعلم الوكيل بنزع (3) صاحب المال الوكالة منه. ومن غيره:

قال: وقد قال من قال: إذا صح النزع من قبل البيع ـ بيع الوكيل، لم يقع - البيع ببيع الوكيل.

قلت: أرأيت إن جعله وكيلا في بيع غلامه؛ فباعه الوكيل، وأعتقه (4) المولى من بعد، أيكون البيع أولى من العتق؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن باع الوكيل مَالًا بيعًا مجهولا، أو كان) فيه ما ينقضه، إذا

(1) في أ «عن».

(2) في أ يبطل». (3) في أ «نزع».

(4) في أ «فأعتقه». (5) في أ «وكان».