الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٥554
المصنف
المجلد العاشر
صاروا إلى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشتري إلى الوكيل، فطلب نقضه إلى صاحب المال. أيكون له ذلك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان (1) صاحب المال أو (2) البائع لرجل بيعًا مجهولا، فباعه (3) الوكيل، من بعد ذلك بيعًا صحيحًا، ولم يطلب صاحب المال، ولا المشتري نقضه، أيتم بيعه؟ أم بيع الوكيل؟
قال: البيع الأوّل أولى، ما لم يطلب نقضه، إلا أن يكون ربا، فإنه ينتقض،
ويثبت بيع الوكيل.
ومن غيره:
قال: نعم. قد قيل هذا.
وكذلك لو باع الغلام بيعًا منتقضًا، ثم أعتقه السّيّد، إن البيع ثابت، ما لم يطلب المشتري نقض البيع، أو المولى.
وإن (4) انتقض البيع ثبت العتق إلّا أن يكون باعه بيعًا ربا، فإنه يعتق. وقال من قال: إن أعتق السّيّد العبد نقض البيع، وليس العتق بمنزلة البيع؛ لأنه لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيّام فأعتقه، كان ذلك رجعة
منه للبيع.
وكذلك عتق هذا، نقض منه للبيع.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «هو».
(3) في أ «وباعه».
(4) في أ «فإن».