المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٦

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن

555

مسألة:

وقيل فيمن باع لآخر شيئًا، مما هو في يد البائع، من العروض. فهو أولى بقبض الثّمن، وإن لم تصح وكالته في القبض.

وإذا باع شيئًا من الأصول، فليس للمشتري أن يسلم إليه الثّمن، حتى تصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة، فيرسل بالثّمن عنده إلى صاحبه. وهو له ضامن،

حتى يصل إليه.

ومن غيره

وقيل: الاختلاف في مدعي الوكالة، في بيع

قال قوم: حتى تصح وكالته في القبض. وأما العروض، فجائز دفع الثمن إلى البائع.

مسألة:

الأصل.

وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكّل فيه، إلّا أن يجعل له ذلك الذي وكّله. وكذلك إذا وكل في شراء شيء، فليس له (1) أن يوكل في ذلك غيره. ومن غيره فيمن وكل في بيع (2) عبد، فأمر غيره بيعه، وهو حاضر. قال: لا يجوز بيعه إيَّاه، إلا أن يبيعه الوكيل بنفسه.

مسألة:

وإذا باع الوكيل على خلاف ما أمر، ثم تلف الثّمن من يده. فلصاحب المال أن يرجع في ماله ويرجع المشتري على البائع بالثّمن.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «ببيع».